فتوى حول إستعادة المنهوبات ودفع أموال للمتعاونين مع الدعم السريع 

رصد : خيرالله الشعراني

أصدر الإتحاد السوداني للعلماء والدعاة فتوى بخصوص دفع أموال للمتعاونين معالدعم السريع لإستعادة المنهوبات قال فيها :

السؤال

• (يوجد بعض المتعاونين مع مليشيا الدّعم السريع ويأتوننا ويعرضون علينا توفير الحماية وتسهيل الخروج من الخرطوم إلى المدن الأخرى؟ أو إعادة بعض المسروقات وخصوصاً السيارات مقابل مبلغ مالي فهل يجوز التعامل معهم) ؟

 

الجواب

• إذا لم يجد النّاس بديلا لحماية أنفسهم وحفظها من القتل إلا ببذل المال جاز لهم ذلك اضطراراً.

لأنّ حفظ النّفس والعرض والمال من أعظم كليات ومقاصد الدين

فكلُّ من اضطرّوا لاستعادة المسروقات من أموالهم ، أو إخراج سياراتهم وامتعتهم إذا لم يجدوا سبيلا لاستعادتها واستنقاذها إلا ببذل المال جاز لهم أن يفدوا مالهم الأكثر بمالهم الأقل.

• ومعلومٌ أنّ بذل المال لهؤلاء المتمردين أو من تعاون معهم مفسدة وحرام ولكنّ ترك الممتلكات الثمينة تنهب مفسدة أكبر ، ومن قواعد الشريعة المعتبرة ؛ جواز ارتكاب المفسدة الأدنى لدفع المفسدة الأعلى.

• قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : (ﻭﻣﺒﻨﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺴﺪﺗﻴﻦ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﺩﻧﺎﻫﻤﺎ، ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺃﻛﻤﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻦ ﺑﺘﻔﻮﻳﺖ ﺃﺩﻧﺎﻫﻤﺎ ، ﺑﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ اﻷﺻﻠﻴﻦ) .

• فالانسان إذا كان حقُّه سوف يضيع عند ظالم أو معتدٍ ولا يتيسَّر له أخذ حقّه إلّا بمالٍ يبذله لشخصٍ ليشفع له، أو يتسبب في استنقاذ نفسه أو عرضه أو ماله من هذا الظالم؛ ولا يضرُّ غيره فلا إثم عليه في ذلك ، إذا بذل هذا المال، ويقع الإثم على من استباح أخذه ، ولو بحجة أنّه سيرد له الحق المنهوب لأنّ الذي طلب المال وأخذه إنّما أخذه بغير رضى صاحبه ، فأغلب الناس يدفعونها وهم مكره وقد قال صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه) رواه مسلم .

 

* والله تعالي أعلم

أقرأ أيضًا
أكتب تعليقك هنا